العلامة الحلي
378
مختلف الشيعة
وفي الصحيح عن زرارة ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال : قلت : رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين ؟ قال : يعيد ( 1 ) . وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر ( 2 ) . وفي الصحيح عن حفص بن البختري وغيره ، عن الصادق - عليه السلام - قال إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد ( 3 ) . احتج بما رواه الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ؟ قال : يتم ( 4 ) . وعن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم - عليه السلام - قال : في الرجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين ؟ قال : يبني على الركعة ( 5 ) . وفي الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ؟ فقال : يتم بركعة ( 6 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 177 ح 708 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 300 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 179 ح 715 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 300 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 177 ح 723 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 304 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 180 ح 723 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 20 ج 5 ص 303 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 177 - 178 ح 711 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 23 ج 5 ص 303 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 178 ح 712 . وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 22 ج 5 ص 303 .